الشيخ وحيد الخراساني
22
منهاج الصالحين
( مسألة 82 ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر ، وإذا قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ . ( مسألة 83 ) : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل ، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة ، وإن كان هو الأحوط وجوبا ، لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ، ولم يحسب جزءا من اليد . ( مسألة 84 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف - من جهة البرد - إن كانت وسيعة يرى جوفها ، وجب ايصال الماء إليها وإلا فلا ، ومع الشك فالأحوط - استحبابا - الايصال . ( 1 ) ( مسألة 85 ) : ما يتجمد على الجرح - عند البرء - ويصير كالجلد لا يجب رفعه ، وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا . ( مسألة 86 ) : يجوز الوضوء بماء المطر ، إذا قام تحت السماء حين نزوله ، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه ، مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، ( 2 ) وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ، ولو لم ينو من الأول ، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا .
--> ( 1 ) هذا إذا لم يكن الشك في صدق الجوف على الحادث ، والا فالأحوط وجوبا غسله . ( 2 ) على الأحوط في الوجه .