الشيخ وحيد الخراساني
19
منهاج الصالحين
المبحث الثالث الوضوء وفيه فصول الفصل الأول كيفية الوضوء وأحكامه أجزائه : وهي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين فهنا أمور : الأول : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والابهام عرضا ، والخارج عن ذلك ليس من الوجه ، وإن وجب ادخال شئ من الأطراف إذا لم يحصل العلم باتيان الواجب إلا بذلك ، ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا ( 1 ) ولا يجوز النكس ، نعم لو رد الماء منكوسا ، ونوى الوضوء بإرجاعه إلى الأسفل صح وضوؤه . ( مسألة 69 ) : غير مستوى الخلقة - لطول الأصابع أو لقصرها - يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارف ، وكذا لو كان أغم قد نبت الشعر على جبهته ، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدم رأسه فإنه يرجع إلى المتعارف ، وأما غير مستوي الخلقة - بكبر الوجه أو لصغره - فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والابهام المتناسبتان مع ذلك الوجه . ( مسألة 70 ) : الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره ، ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة ، نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله ، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة ، ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا .
--> ( 1 ) على الأحوط .