الشيخ وحيد الخراساني

20

منهاج الصالحين

( مسألة 71 ) : لا يجب غسل باطن العين ، والفم ، والأنف ، ومطبق الشفتين ، والعينين . ( مسألة 72 ) : الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحد ، وإن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية . ( مسألة 73 ) : إذا بقي مما في الحد شئ لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماق وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شئ من القيح ، أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شئ من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع . ( مسألة 74 ) : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين ( 1 ) بزواله ، ولو شك ( 2 ) في أصل وجوده يجب الفحص عنه - على الأحوط وجوبا ( 3 ) - إلا مع الاطمئنان ( 4 ) بعدمه . ( مسألة 75 ) : الثقبة في الانف موضع الحلقة ، أو الخزامة لا يجب غسل باطنها بل يكفي غسل ظاهرها ، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا . الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء بالمرفقين ، ثم الأسفل منها فالأسفل - عرفا - إلى أطراف الأصابع والمقطوع بعض

--> ( 1 ) أو الحجة الشرعية . ( 2 ) وكان له منشأ عقلائي . ( 3 ) بل على الأقوى . ( 4 ) بل مطلق الحجة الشرعية .