الشيخ وحيد الخراساني
المقدمة 7
منهاج الصالحين
التقليد ( مسألة 1 ) : يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد ، أن يكون في جميع عباداته ، ومعاملاته ، وسائر أفعاله ، وتروكه ( 1 ) مقلدا ، أو محتاطا ، ( 2 ) إلا أن يحصل له العلم بالحكم ، ( 3 ) لضرورة أو غيرها ، كما في بعض الواجبات ، وكثير من المستحبات والمباحات . ( مسألة 2 ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ، لا يجوز له الاجتزاء به إلا أن يعلم بمطابقته للواقع ، أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا . ( 4 ) ( مسألة 3 ) : الأقوى جواز ترك التقليد ، والعمل بالاحتياط ، سواء اقتضى التكرار ، كما إذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا ، كما إذا احتمل وجوب الإقامة في الصلاة ، لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا ، أو متعسرة على العوام .
--> ( 1 ) إذا احتمل مخالفة حكم الزامي . ( 2 ) ولكن احراز الامتثال يتوقف على التقليد في جواز الاحتياط وكيفيته . ( 3 ) لانتفاء موضوعهما فالاستثناء منقطع . ( 4 ) والمراد بالعلم هنا وفي كل مورد اعتبر من حيث إنه حجة - كالعلم بالفتوى - أعم من العلم العقلي والحجة الشرعية .