الشيخ وحيد الخراساني

المقدمة 8

منهاج الصالحين

التقليد . . . ( مسألة 4 ) : التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ولا يتحقق بمجرد تعلم فتوى المجتهد ولا بالالتزام بها من دون عمل . ( مسألة 5 ) : يصح التقليد من الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه ، جاز له البقاء على تقليده ، ( 1 ) ولا يجوز له أن يعدل عنه إلى غيره ، إلا إذا كان الثاني أعلم . ( مسألة 6 ) : يشترط في مرجع التقليد البلوغ ، ( 2 ) والعقل ، والايمان ، والذكورة ، والاجتهاد ، والعدالة ، وطهارة المولد ، وأن لا يقل ضبطه عن المتعارف ، ( 3 ) والحياة ، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء . ( مسألة 7 ) : إذا قلد مجتهدا فمات ، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده ، فيما إذا كان ذاكرا ( 4 ) لما تعلمه من المسائل ، وإن كان الحي أعلم وجب العدول إليه ، مع العلم بالمخالفة بينهما ولو إجمالا ، وإن تساويا في العلم ، أو لم يحرز الأعلم منهما جاز له البقاء في المسائل التي ( 5 ) تعلمها ولم ينسها ، ما لم يعلم بمخالفة فتوى الحي لفتوى الميت ، وإلا وجب الاخذ بأحوط القولين ، وأما المسائل التي

--> ( 1 ) كما يجوز له العمل بفتواه إذا أدركه مميزا وإن لم يقلده ، وكذلك يجوز مع تعلم الفتوى وعدم النسيان على مبنى من يكتفى في جواز البقاء بذلك . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) في اعتباره اشكال . ( 4 ) بل يجب مطلقا - عمل أم لم يعمل ، تعلم أم لم يتعلم ، التزم أم لم يلتزم - وليس المدار على التقليد ، بل على ادراكه حيا وحجية رأيه عليه . ( 5 ) بل مطلقا .