العظيم آبادي

40

عون المعبود

هم المقصود بالتخويف كما في المرقاة . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي مطولا . ( باب العتق فيها ) ( يأمر بالعتاقة ) بفتح العين المهملة ، وفي لفظ البخاري في كتاب العتق من طريق غنام بن علي عن هشام " كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة " وفيه مشروعية الإعتاق عند الكسوف : قال المنذري : وأخرجه البخاري . ( باب من قال ) من الأئمة كأبي حنيفة وصاحبيه ( يركع ركعتين ) أي يركع بركوعين في كل ركعة ركوع واحد كسائر الصلوات ، وتقدم بعض الأحاديث الذي يدل على ذلك في باب من قال أربع ركعات ، ومع ذلك أفراد المؤلف هذا الباب . ( فجعل يصلي ركعتين ركعتين ) قال الحافظ في الفتح : إن كان هذا الحديث محفوظا احتمل أن يكون معنى قوله ركعتين أي ركوعين ، وقد وقع التعبير بالركوع عن الركعة في حديث الحسن البصري عند الشافعي في مسنده ولفظه قال : " خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة فخرج فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين " ( ويسأل عنها ) قال الحافظ : يحتمل أن يكون السؤال بالإشارة فلا يلزم التكرار . وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة أنه صلى الله عليه وسلم كان كلما ركع ركعة أرسل رجلا ينظر هل انجلت ، فتعين الاحتمال المذكور . وإن ثبت تعدد القصة زال الإشكال . انتهى . وقال في المرقاة قال المظهر يشبه أن يكون صلاها مرات .