العظيم آبادي

310

عون المعبود

والخمسينات ( أي السنين ) من بنات اللبون والحقاق ( أن يشاء المصدق ) روى أبو عبيد بفتح الدال وهو المالك ، وجمهور المحدثين بكسرها ، فعلى الأول يختص الاستثناء بقوله ولا تيس إذ ليس للمالك أن يخرج ذات عور في صدقته ، وعلى الثاني معناه أن للعامل يأخذ ما شاء مما يراه أصلح وأنفع للمستحقين فإنه وكيلهم . ( قول عمر ) أي معنى قول عمر وهو مبتدأ ( هو أن يكون ) خبره ( لكل رجل ) من النفر الثلاثة ( أربعون شاة ) قد وجبت على كل واحد منهم في غنمهم الصدقة ( فإذا أظلهم ) بظاء معجمة أشرف عليهم ( إلا شاة ) واحدة لأنها واجب مائة وعشرين فنهوا عن تقليل الصدقة ( مائة شاة ) بإضافة مائة إلى الشاة ( وشاة ) واحدة ( إلا شاة ) واحدة فنهوا عن ذلك ( سمعت في ) تفسير ( ذلك ) وإليه ذهب سفيان الثوري . ( قال زهير أحسبه ) أي أظن أن أبا إسحاق روى الحديث عن عاصم عن علي مرفوعا لا موقوفا عليه ( هاتوا ) أي آتوا في كل حول ( ربع العشور ) من الفضة ( درهما ) نصب على التمييز ( درهم ) بالرفع على الابتداء وبالنصب على المفعولية ( عليكم شئ ) من الزكاة ( حتى تتم ) بالتأنيث أي تبلغ الرقة أو الدراهم ( مائتي درهم ) نصبه على الحالية أي بالغة مائتين " فإذا كانت "