الميرزا القمي

89

مناهج الأحكام

خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأعرابي ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ( 2 ) . وما رواها في الكافي عن محمد بن مسلم بإسقاط السند ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة : الأبرص ، والمجذوم ، وولد الزنا ، والأعرابي حتى يهاجر ، والمحدود ( 3 ) . وحسنة زرارة لإبراهيم بن هاشم عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ، والأعرابي لا يؤم المهاجرين ( 4 ) . ورواها الصدوق مرسلة عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 5 ) . منهاج ويشترط في وجوب الجمعة العدد ، ولعله اتفاق أهل العلم ، كما نقلوا عنهم ، واختلفوا في التحديد ، وللأصحاب قولان : أحدهما - وهو ما ذهب إليه المعظم منهم المفيد ( 6 ) والسيد ( 7 ) وابن الجنيد ( 8 ) وابن إدريس ( 9 ) والفاضلين ( 10 ) - : اعتبار الخمسة في ذلك أي ، إذا اجتمع خمسة كان أحدهم الإمام وجبت الصلاة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 399 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 399 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 . ( 3 ) لم نعثر عليه في الكافي ، والذي عثرنا عليه باسقاط السند موجود في الفقيه ، راجع من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 378 ح 1104 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 400 ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 378 ح 1105 . ( 6 ) المقنعة : ص 164 . ( 7 ) رسائل السيد المرتضى ( المجموعة الأولى ) : ص 222 . ( 8 ) كما في مختلف الشيعة : ج 2 ص 207 . ( 9 ) السرائر : ج 1 ص 290 . ( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 282 ، ومختلف الشيعة : ج 2 ص 208 .