الميرزا القمي

158

مناهج الأحكام

إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس ( 1 ) . وفي ثوب فيه تمثال ، أو خاتم فيه صورة ، للنصوص . ففي الصحيح : عن الثوب المعلم ، فكره ما فيه التماثيل ( 2 ) . وفي الموثق : في ثوب في علمه مثال طير أو غير ذلك ، قال : لا ، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، فقال : لا تجوز الصلاة فيه ( 3 ) . إلى غير ذلك من الأخبار . وقيل بالتحريم ( 4 ) ، لظاهر الموثق . ويحمل على الكراهة لظهور ذلك من الأخبار الأخر حيث قيل ( 5 ) في بعضها كره ، وفي بعضها ثبوت بأس بالمفهوم ، والإطلاقات والعمومات باقية بحالها ، فهذا لا يصلح لتقييدها ، مع اعتضادها بعمل الأصحاب وفهمهم الكراهة من هذا الخبر . ثم إن بعض الأخبار صرح فيها بغير ذي الروح أيضا ، وبعضها مطلق ، فالظاهر عموم الكراهة . وخصها ابن إدريس بذي الروح ( 6 ) ، ولا وجه له . والقول بالتعميم هنا لا ينافي القول بالتفصيل في نفس جواز العمل وغير ذلك ، فتدبر . وتخفف الكراهة ، بل تزول بالمواراة وتغيير الصورة ، للصحيحين ( 7 ) . ويكره صلاة المرأة في خلخال لها صوت ، للصحيح . وقيل بالتحريم ( 8 ) ، واللفظ لا يساعده ، قال : إن كان صماء فلا بأس ، وإن كان

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 303 ب 32 من أبواب لباس المصلي ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 318 ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 320 ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 15 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 84 . ( 5 ) انظر الحدائق الناضرة : ج 7 ص 154 و 155 . ( 6 ) السرائر : ج 1 ص 263 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 318 ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 6 و 13 . ( 8 ) مدارك الأحكام : ج 3 ص 213 .