الميرزا القمي
159
مناهج الأحكام
لها صوت فلا يصلح ( 1 ) . وقيل : الرواية تفيد مطلق الكراهة ( 2 ) ، ولا اختصاص له بخصوص الصلاة . أقول : يمكن أن يقال صدر الخبر يشعر بذلك ، قال : سألته عن رجل صلى ، وفي كمه طير ، قال : إن خاف الذهاب عليه فلا بأس ( 3 ) وقال : سألته عن الخلاخل هل يصلح للنساء والصبيان لبسها ؟ فقال : إن كان صماء ( 4 ) . . . الحديث . ويمكن الخدشة في ذلك بإدراج الصبيان . ويكره لها الصلاة عطلاء . ففي الخبر ( 5 ) : يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا ولو تعلقن في أعناقهن يسرا . ويكره مختضبا ، وإن كان الخرقة نظيفة ، جمعا بين الأخبار . ويكره في ثوب من يتهم صاحبه بالنجاسة ، للنصوص . منها الصحيح : في ثوب يعيره لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر ، قال : لا تصلي فيه حتى تغسله ( 6 ) . وعن الصلاة في ثوب المرأة ، قال : نعم ، إذا كانت مأمونة ( 7 ) . وغير ذلك . ويمكن التخصيص بغير الأثواب التي يعملها الكفار من المجوس وغيرهم ، ما لم يعلم وصول النجاسة إليها ، لصحيحة معاوية ( 8 ) ، ولكثرة الابتلاء بذلك ، وشيوع البلوى . وإنما حملنا النهي هاهنا على الكراهة لصحيحة عبد الله بن سنان في الثوب
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 338 ب 62 من أبواب لباس المصلي ح 1 . ( 2 ) جامع المقاصد : ج 2 ص 113 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 336 ب 60 من أبواب لباس المصلي ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 338 ب 62 من أبواب لباس المصلي ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 335 ب 58 من أبواب لباس المصلي ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1095 ب 74 من أبواب النجاسات ح 2 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 325 ب 49 من أبواب لباس المصلي ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1092 ب 72 من أبواب النجاسات ح 1 .