العظيم آبادي
332
عون المعبود
( باب من أدرك من الجمعة ركعة ) ( من أدرك ركعة من الصلاة ) وفي رواية الشيخين " مع الإمام " وأخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا " ( فقد أدرك الصلاة ) قال الشافعي أي لم تفته الجمعة صلاها ركعتين قال ابن الملك فيقوم بعد تسليم الإمام ويصلي ركعة أخرى . قال الطيبي : وهذا مختص بالجمعة والأظهر حمل هذا الحديث على العموم ، ولا ينافيه ما ورد في خصوص الجمعة في حديث " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى " وقال النووي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم : " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " وفي رواية " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل صلاة ، وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة " بل هو متأول وفيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . ( باب ما يقرأ في الجمعة ) ( كان يقرأ في العيدين ) أي الفطر والأضحى أي في صلاتهما ( ويوم الجمعة ) أي في صلاتها ( بسبح اسم ربك الأعلى ) أي في الركعة الأولى بعد الفاتحة ( وهل أتاك حديث الغاشية ) أي في الثانية بعدها ، وكأنه كان يقرأ ما ذكره ابن عباس تارة من قراءة سورة الجمعة