السيد صدر الدين صدر جبل العاملي
46
منظومة في الرضاع
المرتضعين منها ، وعليه فلو اغتذى بلبنها حرم عليه أكلها ، لأنّها أمّه . « 1 » ولا يشترط في النشر إذن المولى في الإرضاع ، وإن عصت الأمة بإتلاف ماله ولا الزوج وإن استلزم إرضاع الزوجة تعطيل بعض حقوقه لإطلاق النصوص وعدم التلازم بين التحريم عليهما والتحريم به . مع الوقوع في حياة المرضعة ووضع حمل لنصوص أربعة « 2 » يشترط حياة المرضعة ووضع حملها فهنا مسألتان : الأولى : الحياة ، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها لم ينشر حرمة على المشهور ، كما في المسالك « 3 » والكفاية « 4 » وغيرهما « 5 » ، بل حكى العلامة « 6 » والصيمري « 7 » الاتفاق
--> « 1 » وفي لفظة « أمّه » لطيفة إيهام ، لا يخفى . ( منه ) . « 2 » أنكر بعض العلماء - وأظنّه المحقّق - وجود النصّ على اشتراط الوضع ، وقال آخر ، - وأظنّه المحقق الثاني - « كذلك في بالي الان » أنّ هنا رواية واحدة ضعيفة ، لكن لا معارض لها ، فيتعيّن العمل بها ، فكذلك نبّه الناظم في أصل النظم على أنّه ثمّة نصوصا أربعة . ( منه ) « 3 » المسالك 7 : 233 . « 4 » كفاية الأحكام : 159 . « 5 » الجواهر 29 : 295 ، الرسالة الرضاعية للمحقق الداماد : 107 . « 6 » التذكرة 2 : 615 ، السطور 7 و 8 طبع القديم . « 7 » تلخيص الخلاف 3 : 112 ، المسألة 13 : « قال الشيخ : لبن الميتة لا ينشر الحرمة ولو ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة وتمامها بعد الوفاة لم ينشر الحرمة ، وبه قال الشافعي وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه : لبنها بعد وفاتها كلبنها في حياتها . والمعتمد قول الشيخ » . وأنت ترى لا يوجد ادعاء الاتفاق منه على شيء