تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم
198
منتقى الأصول
الشك في الشرط ، وذلك يتوقف على بيان أقسام الشروط . وقد ذكر المحقق العراقي ( قدس سره ) أقساما عديدة للشروط وذكر حكمها مما يرتبط بما نحن بصدده من جريان قاعدة الفراغ ، مع ذكره حكمها بالنسبة إلى جريان قاعدة التجاوز . ومحصل ما افاده : ان الشروط . . منها : ما يكون شرطا عقليا في تحقق عنوان المأمور به من الصلاتية والظهرية ونحوهما ، كالنية ، فان هذه العناوين لما كانت أمورا قصدية فلا تتحقق الا بالقصد والنية . ومنها : ما يكون شرطا شرعيا لصحة المأمور به بعد الفراغ عن تحقق عنوانه ، كالطهور والستر والاستقبال ونحوها . ومنها : ما يكون شرطا عقليا لنفس الجزء بمعنى كونه مما يتوقف عليه وجود الجزء عقلا ، كالموالاة بين حروف الكلمة . ومنها : ما يكون شرطا شرعيا للجزء ، كالجهر والاخفات بناء على القول بكونهما شرطا للقراءة ، لا للصلاة في حال القراءة . ثم ما كان شرطا شرعيا اما أن يكون مما له محل مقرر شرعا ، بان يكون قبل