تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم
45
منتقى الأصول
فصل : في الشك في المكلف به لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف . . فتارة : يتردد المكلف به بين المتباينين ، كتردد الواجب بين كونه جمعة أو ظهرا . وأخرى : بين الأقل والأكثر ، كتردد الواجب بين فاقد السورة وواجدها . فالكلام في مقامين :