تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم

63

منتقى الأصول

ومن الغريب ان الشيخ ( قدس سره ) ساق ما دل على ثبوت العقاب على غرس العنب للخمر من أدلة ثبوت العقاب على قصد المعصية مع أنه يلتزم بان غرس العنب محرم شرعا نفسيا . وبالتأمل فيما ذكرناه في هذه الموارد يظهر الاشكال في دلالة غيرها فلا حاجة إلى الإطالة . وجملة القول : ان ما دل على ثبوت العقاب على القصد لو وجد فهو ليس بمقطوع الصدور فلا يعدو كونه خبرا واحدا ، فتقع المعارضة بينه وبين ما دل على العفو ، والنتيجة هي التساقط فتدبر . وبالنتيجة : انه لا دليل من العقل ولا من الشرع على استحقاق المتجري للعقاب . يبقى الكلام في جهات : الأولى : ان موضوع البحث في التجري لا يختص بصورة العلم - كما أشرنا إليه سابقا - ، وانما يعم صورة قيام الامارة على التكليف ، بل بعض صور احتمال التكليف كأحد الطرفين في العلم الاجمالي - إن لم نلحق المورد بالعلم - ، وكالشبهة البدوية قبل الفحص والجامع هو عدم المؤمن من الواقع ، بحيث لو صادف الواقع كان للمولى عقابه . واما وجود الفرق بين القول بجعل الامارة من باب السببية والقول بجعلها من باب الطريقية فلا نوقع البحث فيه لعدم الأثر المترتب عليه . الثانية : انه بناء على ثبوت العقاب على التجري ففي مورد المعصية ومصادفة الواقع هل يتعدد العقاب أو يتحد ؟ ، والمنسوب إلى صاحب الفصول هو القول بالتداخل ( 1 ) .

--> ( 1 ) الحائري الشيخ محمد حسين . الفصول الغروية / 87 - الطبعة الأولى .