تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم
107
منتقى الأصول
الموضوعية يخرج مورده عن موضوع وجوب الالتزام ، فان أصالة عدم الحلف على ترك الوطئ وعدم الحلف على الوطئ - في مورد دوران الامر بينهما - تخرج كلا من الطرفين عن موضوع الوجوب والحرمة ، فلا يجب الالتزام بهما لعدم ثبوتهما . ولكنه ( قدس سره ) بعد أن ذكر ذلك ذكر ان التحقيق خلافه ونفى صحته ( 1 ) . ومن الغريب جدا ما يظهر من حاشية المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) من نسبة الوجه المذكور إلى الشيخ مع ما عرفت من نفيه صحته في نفس المطلب ( 2 ) . وعلى كل حال ، فقد ذهب صاحب الكفاية إلى بطلان هذا الوجه ، لأنه يستلزم الدور ، وذلك لان إجراء الأصل في كل من الطرفين المدعى انه يرفع وجوب الالتزام المنافي له انما يكون مع عدم المانع وعدم المانع ههنا وهو وجوب الالتزام يتوقف على إجراء الأصل . وبالجملة : جريان الأصل يتوقف على عدم ثبوت وجوب الالتزام لأنه مناف له ، وعدم ثبوته يتوقف على جريان الأصل كما هو مقتضى الوجه ، فيلزم الدور . أقول : بنظير هذا البيان يقرب التحاكم أو التوارد بين الأصل السببي والمسببي . ولكنه يدفع : بان الأصل السببي حيث يكون رافعا لموضوع الأصل المسببي ، فالأخذ به لا يستلزم رفعا لليد عن دليل المسببي لعدم موضوعه ، اما
--> ( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 268 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى فرائد الأصول 19 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 2 / 28 - الطبعة الأولى .