تقرير بحث السيد محمد الروحاني لعبد الصاحب الحكيم

61

منتقى الأصول

المحقق النائيني ( 1 ) . الثالث : تقديم وجوب الحج لأنه غير مقيد بالقدرة شرعا فيتقدم على وجوب الوفاء بالنذر لأنه مقيد بما يرفعه وجوب الحج . الرابع : تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء ، مع عدم رافعية أحدهما لموضوع الاخر أو رافعيته لوجه فقهي غير صناعي . وهذان القولان وردا في كلام السيد الخوئي ( حفظه الله ) ( 2 ) . اما الوجه الأول : فقد عرفت تقريبه فلا نعيد . واما الوجه الثاني : وهو ما أفاده المحقق النائيني ( قدس سره ) ، فتقريبه : ان وجوب الوفاء بالنذر كوجوب الحج مقيد بالقدرة شرعا المرتفعة بالمانع الشرعي ، ومقتضاه وقوع التمانع بين الحكمين ، إلا أن وجوب الوفاء مقيد أيضا بان لا يكون متعلقه في نفسه محللا للحرام ، بمعنى أن لا يكون متعلقه الراجح في نفسه ملازما للوقوع في الحرام وتحقق الحرام منه ، كما لو كانت صلاته على سطح الدار ملازمة للنظر المحرم إلى الأجنبية ، فنذر الصلاة على سطح الدار لا يجب الوفاء به لان متعلقه محلل للحرام بالمعنى الذي عرفته وان كان راجحا في نفسه . وعليه فبما ان الزيارة يوم عرفة وان كانت راجحة في نفسها لكنها مستلزمة لتحليل الحرام فهو ترك الحج ، فإنه حرام وهو ملازم للزيادة ، فوجوب الحج يكون رافعا لموضوع وجوب الوفاء ، لأنه يستلزم أن يكون متعلقه محللا للحرام ووجوب الوفاء لا يصلح لذلك ، لأنه يتوقف على عدم فعلية التكليف بالحج حتى لا يستلزم منه تحليل الحرام ، فلو كان عدم التكليف بالحج مستندا إلى فعلية وجوب الوفاء بالنذر لزم الدور .

--> ( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 273 - الطبعة الأولى . ( 2 ) الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 3 / 249 و 251 - الطبعة الأولى .