السيد الطباطبائي

196

قضايا المجتمع والأسرة

اللفظي . وفيه بإسناده عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال له : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه فهي حلال إلى يوم القيامة ، فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها ؟ فقال : وإن كان فعل . فقال : إني أعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئا حرمه عمر . قال : فقال له : فأنت على قول صاحبك ، وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فهلم ألاعنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأن الباطل ما قال صاحبك ، فأقبل عبد الله بن عمير فقال : أيسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ؟ قال : فأعرض عنه أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه . وفيه بإسناده عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( 1 ) . وفيه بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة . فقال : أي المتعتين تسأل ؟ قال : سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي ؟ فقال : سبحان الله أما قرأت كتاب الله عز وجل : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) فقال : والله كأنها آية لم أقرأها قط ( 2 ) . وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة

--> ( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 449 رواية 5 . ( 2 ) الكافي : ج 5 ، ص 449 رواية 6 .