السيد الطباطبائي

197

قضايا المجتمع والأسرة

ولم يحرمها ، وكان علي يقول : لولا ما سبقني به أبن الخطاب - يعني عمر - ما زنى إلا شقي ( 1 ) . وكان ابن عباس يقول : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ، وهؤلاء يكفرون بها ، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلها ولم يحرمها ( 2 ) . وفيه عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال : نزلت هذه الآية : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) . قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما ، يقول : استحللتك بأجل آخر برضى منها ، ولا تحل لغيريك حتى تنقضي عدتها ، وعدتها حيضتان ( 3 ) . وعن الشيباني في قوله تعالى : ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : هو أن يزيدها في الأجرة ، وتزيده في الأجل . أقول : والروايات في المعاني السابقة مستفيضة أو متواترة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ، وإنما أوردنا طرفا منها ، وعلى من يريد الاطلاع عليها جميعا أن يراجع جوامع الحديث . وفي الدر المنثور ( 4 ) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان متعة النساء في أول الاسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس معه من يصلح له ضيعته ، ولا يحفظ متاعه فيتزوج المرأة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته فتنظر له متاعه ، وتصلح له ضيعته ، وكان يقرأ : ( فما استمتعتم به منهن إلى

--> ( 1 ) وفي نسخة : الا الأشقى . ( 2 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 232 . ( 3 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 233 . ( 4 ) أخبار في قراءة : إلى أجل مسمى .