العظيم آبادي
333
عون المعبود
المؤلف لرفع الاغتسال لكل صلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المنذري وفي صحيح مسلم قال الليث بن سعد ولم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شئ فعلته هي وقال البيهقي والصحيح رواية الجمهور عن الزهري وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة واحدة ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من عند نفسها ( أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي ) حديث أبي سلمة هذا إسناده حسن ليس فيه علة فيحمل الأمر على الندب جمعا بين الروايتين ( وأخبرني ) هذه المقولة ليحيى بن أبي كثير أي يقول يحيى وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن ( أخبرته ) أي أبا سلمة ( ترى ما ) أي الدم ( يريبها ) رابني الشيء وأرابني بمعنى شككني ( بعد الطهر ) أي بعد الغسل قاله محمد بن يحيى شيخ ابن ماجة ( إنما هو عرق ) أي دم يخرج من انفجار العروق ولا يخرج من الرحم ويجيء بحث هذه المسألة في باب المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر ( قال ) أي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بيان للأمرين ( وإلا ) أي إن لم تغتسل لكل صلاة ( فاجمعي ) بين الصلاتين بغسل واحد ( كما قال القاسم في حديثه ) الآتي بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح