محمد تقي النقوي القايني الخراساني
474
مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة
من غير اذنه فالزّكوة مفروضة في ماله . السّادسة - حجّ جماعة ونزلو في دار من دور مكَّة وأغلق واحد منهم باب الدّار وفيها حمام فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدّار فالجزاء على ايّهم يجب فقال ( ع ) على الَّذى أغلق الباب ولم يضع لهنّ ماء . السّابعة - شهد شهداء أربعة على محصن بالزّناء فأمرهم الامام برجمه فرجمه واحد منهم دون البلية الباقين ووافقهم قوم أجابت في الرّجم فرجع من رجمه عن شهادته والمرجوم لم يمت ثمّ مات فرجع الآخرون عن شهادتهم عليه بعد موته فعلى من يجب ديته فقال يجب على من رجمه من الشّهود ومن وافقه . الثّامنة - شهد شاهدان من اليهود على يهودىّ انّه اسلم ، فهل يقبل شهادتهما أم لا فقال لا تقبل شهادتهما لانّهما يجوّز ان تغيير كلام اللَّه وشهادة الزّور . التّاسعة - شهد شاهدان من النّصارى على نصارى أو مجوسي أو يهودي انّه اسلم فقال ( ع ) تقبل شهادتهما لقول اللَّه سبحانه * ( لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَداوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ) * الآية ومن لا يستكبر عن عبادة اللَّه لا يشهد شهادة الزّور . العاشرة - قطع انسان يد آخر فحضر أربعة شهود عند الامام وشهدو على قطع يده وانّه زنا وهو محصن فأراد الأمام ان يرجمه فمات قبل الرّجم