محمد تقي النقوي القايني الخراساني
262
مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة
عن محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر قال جابر ابن عبد اللَّه عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم انّهم غزو معه فاحّل لهم المتعة ولم يحرّمها وكان علىّ يقول لولا ما سبقني به ابن الخطَّاب ما زنى الَّا شقىّ ، انتهى . وكان ابن عبّاس يقول * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه ِ مِنْهُنَّ ) * الآية وهؤلاء يكفرون بها ورسول اللَّه احلَّها ولم يحرّمها . عن أبي بصير عن أبي جعفر في المتعة نزلت هذه الآية * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه ِ مِنْهُنَّ ) * الآية ، قال ( ع ) لا بأس بان تزيدها وتزيدك إذ انقطع الأجل فيما بينكما الخبر . عن عبد السّلام عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال قلت له ما تقول في المتعة قال عليه السّلام قول اللَّه * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه ِ مِنْهُنَّ ) * الآية ، قال قلت له جعلت - فداك اهى من الأربع قال ليست من الأربع انّما هي إجارة الخبر . سعد ابن عبد اللَّه ابن القاسم ابن الرّبيع الوّراق ومحمّد ابن الحسين ابن أبي الخطَّاب ومحمّد ابن سنان عن مناح المدايني عن المفضّل ابن عمر انّه كتب إلى أبى عبد اللَّه والحديث طويل وفى الحديث قال أبو عبد اللَّه وإذا أراد الرّجل المسلم انّ يتمتّع من المرأة فعل ما شاء اللَّه وعليك كتابه ، وسنّة نبيّه نكاح غير سفاح تراضيا على ما تراضيا من الأجرة كما قال اللَّه تعالى * ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِه ِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ ) * الآية الخبر . وقد روى الفيض ( قده ) في تفسيره الصّافى في هذه الآية رواية لا بأس