ابن أبي جمهور الأحسائي
51
عوالي اللئالي
في عجين عجن وخبز ثم علم أنه كان فيه ميتته ؟ قال : ( لا بأس ، أكلت النار ما فيه ) ( 1 ) . ( 181 ) وروي محمد بن علي بن محبوب صحيحا عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، قال العلامة في المختلف : وما أحسبه الأحفص بن البختري قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل اكل الميتة ( 2 ) . ( 182 ) وروي ابن أبي عمير عنه ( عليه السلام ) انه يدفن ولا يباع ( 3 ) ( 4 ) . ( 183 ) وروى الشيخ مرفوعا إلى أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : ( لا ، أنما هو الماء أو الصعيد ) ( 5 ) . ( 184 ) وروى محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين ( عليهم السلام ) قال : ( إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر
--> ( 1 ) الاستبصار ، ج 1 / 15 ، كتاب الطهارة ، باب الماء يقع فيه شئ ينجسه ويستعمل في العجين وغيره ، حديث : 2 . ( 2 ) الاستبصار ، ج 1 / 15 ، كتاب الطهارة ، باب الماء يقع فيه شئ ينجسه ويستعمل في العجين وغيره ، حديث : 3 . ( 3 ) الاستبصار ، ج 1 / 15 ، كتاب الطهارة ، باب الماء يقع فيه شئ ينجسه ويستعمل في العجين وغيره ، حديث : 4 . ( 4 ) هذه الروايات الثلاث المتعلقة بالعجين النجس ، لما كان راويها واحدا واضطربت روايته في الحكم ، لم يعتمد على شئ مما ذكره ، فوجب طرح الكل والرجوع إلى الأصل ، وهو بقاء الحكم بالنجاسة في العجين ، وانه لا يطهر بخبزه ولا بحرارة النار وتنشيفها له ، إلا أن يحترق بها حتى يصير رمادا ، وان بيع النجس حرام ، والدفن لا فائدة فيه لأنه تضييع الانتفاع به لجواز الانتفاع لبعض الحيوانات ( معه ) ( 5 ) الاستبصار ، ج 1 / 5 ، كتاب الطهارة ، باب حكم المياه المضافة ، حديث : 1 .