ابن أبي جمهور الأحسائي
43
عوالي اللئالي
( 150 ) وروى يعقوب بن يقطين عنه ( عليه السلام ) قال : ( أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة ) ( 1 ) . ( 151 ) وروى محمد بن مسلم عنه ( عليه السلام ) قال : ( أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام ، وإذا رأت الدم قبل العشرة أيام فهي من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيام ، فهي من حيضة ثانية أخرى مستقبلة ) ( 2 ) . ( 152 ) وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : ( أن أكثر ما يكون الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون ثلاثة ) ( 3 ) . ( 153 ) وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد ، فأقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم الثاني ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 154 ) وروى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ؟ قال : ( تدع الصلاة ، ) قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام ؟ قال : ( تصلي ، ) قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال :
--> ( 1 ) الاستبصار ، ج 1 / 78 ، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس ، باب أقل الحيض وأكثره ، حديث : 3 . ( 2 ) الاستبصار ، ج 1 / 78 ، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس ، باب أقل الحيض وأكثره ، حديث : 4 . ( 3 ) الاستبصار ، ج 1 / 78 ، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس ، باب أقل الحيض وأكثره ، حديث : 6 . ( 4 ) الفروع ، ج 3 ، كتاب الحيض ، باب أدنى الحيض وأقصاه وأدنى الطهر ، حديث : 4 . ( 5 ) دلت هذه الرواية على مثل ما دلت عليه روايته السابقة من تحديد أقل الطهر ، الا ان فيه زيادة ان الطهر يطلق عليه اسم القرء حقيقة ( معه ) .