ابن أبي جمهور الأحسائي
44
عوالي اللئالي
( تدع الصلاة ، ) قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ؟ قال : ( تصلي ، ) قلت : فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ؟ قال : ( تدع الصلاة . تصنع ذلك ما بينها وبين شهر ، فان انقطع الدم عنها والا فهي بمنزلة المستحاضة ) ( 1 ) . ( 155 ) وروى أبو بصير عنه ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) ( 3 ) . ( 156 ) وروى سالم الأحمر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحايض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : ( تأتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق ذلك الإزار ) ( 4 ) . ( 157 ) وروى الحلبي عنه ( عليه السلام ) مثله ( 5 ) . ( 158 ) وروى أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام . وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام ؟ فقال : ( ان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في
--> ( 1 ) الفروع ، ج 3 ، كتاب الحيض ، باب أول ما تحيض المرأة ، حديث : 2 . ( 2 ) الاستبصار ، ج 1 / 79 ، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس ، باب أقل الطهر حديث : 3 . ( 3 ) دلت هذه الرواية على تحديد أقل الحيض وأكثره صريحا ، وبذلك أفتى الجماعة ، ودل حديث محمد بن مسلم على تحديد أقل الطهر انه عشرة وعليه أيضا عمل الأصحاب الا شاذ منهم ، وعارض ذلك رواية ابن سنان المتأخرة ، في الأكثر خاصة ، فجعل أكثر الحيض ثمانية أيام ، ولم يعمل على هذه الرواية أحد من الأصحاب ، ونسبها الشيخ إلى الشذوذ ( معه ) . ( 4 ) الاستبصار ، ج 1 / 77 ، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس ، باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا ، حديث : 7 . ( 5 ) الاستبصار ، ج 1 / 77 ، أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس ، باب ما للرجل من المرأة إذا كانت حائضا ، حديث : 6 .