ابن أبي جمهور الأحسائي

96

عوالي اللئالي

( 110 ) وروى مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى صلاة فريضة ، وهو معقوص الشعر ؟ قال : ( يعيد صلاته ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 111 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " أن الله كتب عليكم الجمعة ، فريضة إلى يوم القيامة " ( 3 ) . ( 112 ) وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا أدركت الامام ، وقد كبر وركع ، فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه ، فقد أدركت الصلاة ، وان رفع رأسه قبل أن تركع ، فقد فاتتك ) ( 4 ) . ( 113 ) وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل منهم . الامام ، وقاضيه ،

--> الثاني : أن يكون في دعاء الوتر . الثالث : أن يكون عطشانا ، فلا يصح الاستظهار . الرابع : أن يكون خائفا طلوع الفجر قبل الفراغ . الخامس : أن يكن الماء لا يحتاج الوصول إليه إلى فعل كثير ، أكثر من خطوتين أو ثلاث . السادس : أن لا يكون مخالفا لجهة القبلة . فإذا تمت هذه الشرائط صح الشرب ، ويغتفر الفعل الكثير به ، إلا أن الراوي سعيد الأعرج ، وفيه قول ( معه ) . ( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب الرجل يصلى وهو متلثم أو مختضب ، أو لا يخرج يديه من تحت الثوب في صلاته ، حديث 5 . ( 2 ) هذه الرواية لم يروها غير مصادف ، وفيه قول ، فلا اعتما عليها ، نعم لو منع ذلك من السجود كان مبطلا بالأصل ( معه ) . ( 3 ) الوسائل : 5 ، كتاب الصلاة ، باب ( 1 ) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، حديث 22 . ( 4 ) المعتبر : 202 في المقصد الثاني في بقية الصلوات ( منها الجمعة ) في أنه لو لم يدرك الخطبة وأدرك الصلاة فقد أدرك الجمعة .