ابن أبي جمهور الأحسائي

97

عوالي اللئالي

والمدعي حقا ، والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام ) ( 1 ) . ( 114 ) وروى أبو العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أدنى ما يجب في الجمعة سبعة ، أو خمسة أدناه ) ( 2 ) . ( 115 ) وروى منصور بن حازم صحيحا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد ، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ) ( 3 ) . ( 116 ) وروى معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يخطب وهو قائم ، ثم يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها ) ( 4 ) . ( 117 ) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس على قدر شراك ، ويخطب في الظل الأول ، فيقول جبرئيل عليه السلام : يا محمد قد زالت الشمس ، فأنزل فصل ) ( 5 ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) التهذيب : 3 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث 75 . ( 2 ) التهذيب : 3 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث 76 . ( 3 ) التهذيب : 3 ، باب الزيادات ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث 18 ، وتمام الحديث : ( والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة ، المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي ) . ( 4 ) التهذيب : 3 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قطعة من حديث 74 . ولفظ الحديث : ( ثم قال : الخطبة وهو قائم ، خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها ، قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين ) . ( 5 ) التهذيب : 3 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، قطعة من حديث 42 . ( 6 ) هذا يدل على أن الخطبة يجب تقديمها على الزوال ، وان الجمعة يقع في أول الزوال والى هذا ذهب جماعة من الأصحاب ( معه ) .