ابن أبي جمهور الأحسائي

73

عوالي اللئالي

( 30 ) وروى عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى على غير القبلة ، فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ؟ قال : ( إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب ، فليحول وجهه إلى القبلة حين يعلم . وإن كان متوجها إلى دبر القبلة ، فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ، ثم يفتتح الصلاة ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 31 ) وروى سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم ، فيصلي إلى غير القبلة ، ثم يضحى فيعلم انه صلى إلى غير القبلة ، كيف يصنع ؟ قال : ( إن كان في وقته فليعد صلاته ، وإن كان قد مضى الوقت ، فحسبه اجتهاده ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 32 ) وروى علي بن راشد في الصحيح قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما تقول في الفراء ، أي شئ يصلى فيه ؟ قال : ( أي الفراء ؟ ) قلت : الفنك والسنجاب والسمور ؟ قال : ( فصل في الفنك والسنجاب ، أما السمور فلا تصل فيه ) ( 5 ) . ( 33 ) وروى مقاتل بن مقاتل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في

--> ( 1 ) التهذيب : 2 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز ، حديث 13 . ( 2 ) هذه الرواية من الموثقات لم يعارضها شئ ، ولم يخالفها أصل ، فوجب العمل بمضمونها ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 2 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون وما يجوز فيها وما لا يجوز ، حديث 11 . ( 4 ) هذه الرواية دالة بعمومها على أن بعد خروج الوقت لا تعاد الصلاة لمخالفة الجهة إذا كان عن ظن واجتهاد سواء كانت المخالفة في الاستدبار ، أو اليمين واليسار وان الإعادة إنما هي في الوقت خاصة فيهما ( معه ) . ( 5 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ، ومالا تكره ، قطعة من حديث 14 .