ابن أبي جمهور الأحسائي

74

عوالي اللئالي

السمور والسنجاب والثعالب ؟ فقال : ( لا خير في ذلك كله ، ما خلا السنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم ) ( 1 ) . ( 34 ) وروى ابن بكير في الموثق ، قال : سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ان الصلاة في كل شئ حرام أكله ، فالصلاة في شعره ووبره وجلده وبوله وروثه ، وكل شئ منه فاسدة ، لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله أكله - ثم قال : - يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك . يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وجلده وألبانه وكل شئ منه جائز ، إذا علمت أنه ذكى قد ذكاه الذبح . وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله ، أو حرم عليك أكله ، فالصلاة في كل شئ فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه ) ( 2 ) . ( 35 ) وروى ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فقال : ( إذا كانت ذكية فلا بأس ) ( 3 ) . ( 36 ) وروى جميل عن الحسن بن شهاب عنه عليه السلام مثله سواء ( 4 ) .

--> ( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ، ومالا تكره حديث 16 . ( 2 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه ، ومالا تكره ، حديث 1 . ( 3 ) التهذيب : 2 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك ، حديث 17 ، وسند الحديث في الوسائل عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج كما في المتن ، وليس في التهذيب ابن أبي عمير فراجع . ( 4 ) التهذيب : 2 ، أبواب الزيادات ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ، حديث 59 .