ابن أبي جمهور الأحسائي
69
عوالي اللئالي
الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 19 ) وروى زيد الشحام في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب ؟ فقال : ( ان جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب ، فان وقتها واحد . ووقتها وجوبها ) ( 3 ) . ( 20 ) وروى داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ) ( 4 ) . ( 21 ) وبالاسناد عنه عليه السلام قال : ( إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك ، خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل ) ( 5 ) . ( 22 ) وروى في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال : ( إذا زالت الشمس دخل الوقتان ، الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء
--> ( 1 ) التهذيب : 2 ، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ، حديث 75 . ( 2 ) وهذه الرواية صريحة في مذهب الشيخ ، من أن أول الوقت ، وقت من لا عذر له ، وان آخره وقت من له عذر ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، حديث 8 . ( 4 ) التهذيب : 2 ، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ، حديث 21 . ( 5 ) التهذيب : 2 ، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ، حديث 33 .