ابن أبي جمهور الأحسائي

67

عوالي اللئالي

واحدة وخمسين ركعة ) ، ثم قال : ( امسك ) وعقد بيده : ( الزوال ثمانيا ، وأربعا بعد الظهر ، وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ، وركعتين قبل العشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء الآخرة تصليها من قعود ، تعدان بركعة من قيام ، وثمان صلاة الليل ، والوتر ثلاثا ، وركعتي الفجر ، والفرائض سبعة عشرة فذلك احدى وخمسون ركعة ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 13 ) وروى يحيى بن حبيب قال : سألت الرضا عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى الله تعالى من الصلاة ؟ فقال : ( ستة وأربعون ركعة فرائضه ونوافله ) قلت : هذه رواية زرارة ؟ قال : ( أو ترى أحدا كان أصدع بالحق منه ؟ ) ( 3 ) . ( 14 ) وروى أبو بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التطوع بالليل والنهار ؟ فقال : ( الذي يستحب أن لا يقصر عنه ، ثمان ركعات عند زوال الشمس ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، ومن السحر ثمان ركعات ، ثم يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثم ركعتان قبل صلاة الفجر ، وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 15 ) وروى الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام اني رجل تاجر أختلف وأتجر ، فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال ؟ وكم أصلي ؟ قال : ( تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر ، فهذه اثنتي عشرة

--> ( 1 ) التهذيب : 2 ، باب المسنون من الصلوات ، حديث 14 . ( 2 ) هذا الحديث دل على ما دل عليه السابق من غير زيادة ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 2 ، باب المسنون من الصلوات ، حديث 10 . ( 4 ) التهذيب : 2 ، باب المسنون من الصلوات ، حديث 11 . ( 5 ) علم من هذه الرواية ان الناقص في رواية يحيى بن حبيب ، هو أربع من نوافل العصر والوتيرة ( معه ) .