ابن أبي جمهور الأحسائي

60

عوالي اللئالي

( 176 ) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه ، هل تطهره الشمس من غير ماء ؟ قال : ( كيف تطهر من غير ماء ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 177 ) وروي في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في النعلين يصيبهما الأذى : ( فليمسحهما ، وليصل فيهما ) ( 3 ) . ( 178 ) وقال عليه السلام : ( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه ، فان التراب له طهور ) ( 4 ) . ( 179 ) وقال الباقر عليه السلام في العذرة يطأها برجله : ( يمسحها حتى يذهب أثرها ) ( 5 ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 92 . ( 2 ) هذه الرواية صحيحة ولا يضرها القطع ، لان الراوي ممن لا شك فيه ، فقطعه اتصال ، وهو من رجال الرضا عليه السلام ، فالرواية عن الرضا البتة ، وهي صريحة في أن الشمس غير مطهرة ، وليس يعارضها ما تقدمها من الروايات الدالة على جواز الصلاة ، لان الصلاة لا ينافي سلب الطهارة ، لجواز كونه من باب العفو ، الا انها يعارض رواية أبى بكر المصرحة بالطهارة ( معه ) . ( 3 ) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ ، نعم يدل عليه وعلى الحديث التالي ما يأتي . ( 4 ) سنن أبي داود : 1 ، كتاب الطهارة ، باب الأذى يصيب الذيل ، حديث 385 ولفظه : ( إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فان التراب له طهور ) وحديث 386 ولفظه : ( إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب ) ، ورواهما الحاكم في المستدرك 1 : 166 فلاحظ . ورواهما في مستدرك الوسائل : 1 ، كتاب الطهارة ، باب ( 24 ) من أبواب الأواني والنجاسات ، حديث 4 ، نقلا عن عوالي اللئالي . ( 5 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، قطعة من حديث 96 . ( 6 ) هذه الروايات الثلاث دالة على أن الأرض من المطهرات في النعلين