ابن أبي جمهور الأحسائي

59

عوالي اللئالي

( 173 ) وروى عمار الساباطي ، عن الصادق عليه السلام قال : سئل عن الشمس هل تطهر الأرض ؟ قال : ( إذا كان الموضع قذرا من البول وغير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع ، فالصلاة على الموضع جائزة ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 174 ) وروى أبو بكر عن الصادق عليه السلام ، قال : ( يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 175 ) وروى زرارة في الصحيح ، عن الباقر عليه السلام ، انه سئل عن البول يكون على السطح ، أو في المكان الذي يصلى فيه ؟ قال : ( إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، قطعة من حديث 89 . ( 2 ) هذه الرواية وان كانت من الموثقات ، الا انها لم يعارضها شئ . وليس فيها تصريح بأن الشمس مطهرة للبول بتجفيفه ، وإنما صرح فيها بجواز الصلاة على ذلك الموضع الذي جف بالشمس ، ويلزمها طهارته من وجهين : الأول : انه أطلق جواز الصلاة عليه ولم يفصل في أن هناك رطوبة في المصلى يتعدى إلى الموضع أو لا ، ولولا طهارة الموضع لوجب التفصيل . الثاني : ان الصلاة فيه مشتملة على السجود عليه وموضع السجود مشروط بالطهارة قطعا مع التعدي وبدونه ، فلو لا ان الموضع طاهر لما أمر بالصلاة عليه على الاطلاق ، لان الامر بها ، أمر بجميع أجزائها ، فهي دالة على أن الشمس مطهرة بالالتزام ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، حديث 91 . ( 4 ) هذه الرواية نص في الباب ، الا ان الراوي مجهول ( معه ) . ( 5 ) الفقيه : 1 ، باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها ، والمواضع التي لا تجوز فيها ، حديث 9 .