ابن أبي جمهور الأحسائي

46

عوالي اللئالي

( 131 ) وروي عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد مرفوعا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مجدور أصابته جنابة ؟ قال : ( إن كان قد أجنب هو فليغتسل ، وإن كان قد احتلم فليتيمم ) ( 1 ) . ( 132 ) وروى جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن سنان أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف ان اغتسل ؟ قال : ( يتيمم ، فإذا أمن البرد أغتسل وأعاد الصلاة ) ( 2 ) . ( 133 ) وروى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله . ان فلانا أصابته جنابة وهو مجدور ، فغسلوه فمات ! فقال عليه السلام : " قتلوه ، ألا سألوا ؟ ألا يمموه ؟ ان شفاء

--> ( 1 ) التهذيب 1 ، باب التيمم وأحكامه ، حديث 48 . ( 2 ) التهذيب 1 ، باب التيمم وأحكامه ، حديث 41 .