ابن أبي جمهور الأحسائي
38
عوالي اللئالي
نقدر على السدر ؟ قال : ( عود الخلاف ) ( 1 ) . ( 106 ) وروى أحمد بن أشيم ، عن يونس ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية أو النصرانية حملت منه ، ثم ماتت والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على النصرانية ، أو يخرج منها فيدفن على فطرة الاسلام ؟ فكتب : ( يدفن معها ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 107 ) وروى علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال : ( يشق بطنها ، ويخرج ولدها ) ( 4 ) . ( 108 ) وروى إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تموت ، ويتحرك الولد في بطنها ، أيشق بطنها ويستخرج الولد ؟ قال : ( نعم ) ( 5 ) . ( 109 ) وروى الشيخ ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة : ( يخرج الولد ويخاط
--> ( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الجنائز ، باب الجريدة ، حديث 10 . ( 2 ) التهذيب : 1 ، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة ، حديث 148 . ( 3 ) هذه الرواية يذكرها الأصحاب دليلا على فتواهم بأن ولد المسلم من الذمية إذا مات مع أمه ، تدفن أمه في مقبرة المسلمين لحرمة ابنها ، ويراعى في دفنها صورته ، لا صورتها ، فتستدبر بها القبلة ، ليكون مستقبلا . والظاهر أن هذه الرواية ليس فيها حجة على ما ادعوه ، اما أولا : فلان الراوي ابن أشيم ، وهو ضعيف ، واما ثانيا : فلان الرواية ليس فيها دلالة على أكثر من دفنه معها ، ولم تدل على موضع دفنها ، ولا كيفيته . فدفنها بالهيئة التي ذكروها ليس في الرواية ما يدل عليها صريحا ولا فحوى ( معه ) . ( 4 ) التهذيب : 1 ، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة ، حديث 173 . ( 5 ) التهذيب : 1 ، باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة ، حديث 174 .