ابن أبي جمهور الأحسائي
25
عوالي اللئالي
( 64 ) وروى حماد بن عثمان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 65 ) وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام ، أنه قال في المسح : ( تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع ، فقد أجزأك ) ( 3 ) . ( 66 ) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ ( فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم ) ، فقلت : جعلت فداك لو أن رجلا قال : بإصبعين من أصابعه ؟ قال : ( لا يكفه ) ( 4 ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) التهذيب : 1 ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، حديث 10 . ( 2 ) وبهذا تمسك القائلون بجواز النكس في المسح ، وهذه الرواية صحيحة ، الا انها يعارضها الوضوء البياني ، لان الفعل أقوى من القول ، ولا يمكن أن يكون بالنكس ، والا تعين الوجوب قطعا ، ولم يقل به أحد ، والسيد حمله على الغسل وجوز النكس فيه ، وهو أبعد من الأول ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 1 ، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، حديث 86 . ( 4 ) الفروع : 3 ، كتاب الطهارة ، باب مسح الرأس والقدمين ، حديث 6 . ( 5 ) هذا الحديث لا يعارض الأول ، بل يجب الجمع بينهما ، بأن يحمل المطلق على المقيد ، فيكون الثاني مبينا للأول ، فيتعين الثاني للوجوب ( معه ) .