ابن أبي جمهور الأحسائي
21
عوالي اللئالي
( 53 ) وروى عنهم عليهم السلام . ( أن الماء يطهر ولا يطهر ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 54 ) وروى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 55 ) وروى الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أخرج من الخلاء وأستنجي بالماء فيقع ثوبي في الماء الذي استنجيت به ؟ فقال :
--> ( 1 ) التهذيب : 1 ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز ، حديث 1 ، والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله . والفقيه : 1 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، حديث 2 ، والحديث عن الصادق عليه السلام . والمحاسن : 570 عن علي عليه السلام . ( 2 ) أي جنس الماء يطهر غيره ، وليس غير جنسه يطهره . وبهذا استدل على جواز استعمال المستعمل وإن كان في الأكبر ، لأنه علق الطهورية على اسم الماء ، وهو حاصل في المستعمل ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 1 ، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز ، قطعة من حديث 13 . ( 4 ) وفى هذا الحديث دلالة ظاهرة على المنع من استعمال المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، في طهارة أخرى . للمساواة بينه وبين المستعمل في إزالة النجاسة . وفيه دلالة على نجاسته أيضا ان قلنا بنجاسة المستعمل في إزالة النجاسة ، لان المنع فيه إنما هو لنجاسة ، فإذا كان في المنع في الأول لذلك كان الثاني مثله . ويحتمل الطهارة فيهما ، لان الثاني طاهرة بالاتفاق ، فيكون الأول مثله ، ومنع الوضوء بهما لا يستلزم نجاستهما لجواز أن يكون لمجرد الاستعمال . وبه يستدل على أن الغسالة لا ينجس ( معه ) .