ابن أبي جمهور الأحسائي
15
عوالي اللئالي
دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؟ قال : ( ينزح منها ثلثين دلوا ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 26 ) وروى علي بن جعفر في الحسن ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عمن ذبح شاة ، فاضطربت ووقعت في بئر ماء ، وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال : ( ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها ) . وعن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقع الدم في بئر ، هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال : ( ينزح منها دلاء يسيرة ، ثم يتوضأ منها ) ( 3 ) . ( 27 ) وروى زرارة ، عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن بئر قطر فيه قطرة دم أو خمر ؟ قال : ( الدم والخمر والخنزير في ذلك كله واحد ، ينزح منها عشرون دلوا ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 28 ) وروى محمد بن إسماعيل في الصحيح : قال : كتبت إلى رجل يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل ، فيقع فيها قطرات من بول ، أو من دم ، أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع عليه السلام في كتابي بخطه ، قال : ( ينزح منها
--> ( 1 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث 29 . ( 2 ) إنما أعاد هذه الرواية لان فيها قيد القطرة ولم يكن في الرواية الأولى ذلك بل كانت مطلقة ، فيكون رواية كردويه جاءت بوجهين ( معه ) . ( 3 ) الفروع : 3 ، كتاب الطهارة باب البئر وما يقع فيها ، حديث 8 . ( 4 ) لم نظفر على رواية زرارة عن الصادق عليه السلام بهذه العبارة . ( 5 ) إنما ذكر هذه الرواية لمخالفتها الأولى في المروى عنه . وفى عدم ذكر الميت فيها . وذكر الخنزير فيها بالجملة ، لا اللحم ، ولأنها معارضة لرواية علي بن جعفر في تعيين العدد الواجب في الدم ( معه ) .