ابن أبي جمهور الأحسائي

16

عوالي اللئالي

دلاءا ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 29 ) وروى الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون ، والكلب وشبهه ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 30 ) وروى إسحاق بن عمار ، عن جعفر عن أبيه ، ( ان عليا عليه السلام كان يقول : الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة ، فإذا كانت شاة وما أشبهها ، فتسعة أو عشرة ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 31 ) وروى عمرو بن سعيد ( سبع دلاء ) ( 7 ) . ( 32 ) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال : ( وإن كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين أو أربعين دلوا ) ( 8 ) ( 9 ) .

--> ( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الطهارة ، باب البئر وما يقع فيها ، حديث 1 . ( 2 ) هذه الرواية معارضة لما رواه أولا ، ان ماء البئر واسع ، فإنها دالة على النجاسة قبله ، والا لزم تحصيل الحاصل ، ومعارضة لرواية علي بن جعفر في الدم ، فإنه لم يعين فيه العدد ، ولكن يمكن حمل المطلق هنا على المقيد هناك ، فلا يقع التعارض ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، قطعة من حديث 11 . ( 4 ) التخيير الواقع فيها ، بل وفى كل روايات البئر ، يحمل على الأكثر . والمراد بالشبه ، المماثلة في الحجم ، وقدر الجسمية ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث 14 . ( 6 ) هذه الرواية في الشاة معمول بها ، لا الثانية لأنها مقطوعة ( معه ) . ( 7 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، حديث 10 ، ولا يكون الخبر مقطوعا ، فراجع . ( 8 ) التهذيب : 1 ، باب تطهير المياه من النجاسات ، قطعة من حديث 12 . ( 9 ) هذه الرواية موافقة لرواية حسين بن سعيد في السنور وشبهه . ولا بأس بترك العشرين فيها ( معه ) .