ابن أبي جمهور الأحسائي

118

عوالي اللئالي

( 18 ) وروى محمد بن مسلم ، وأبو بصير ، والفضيل عنهما عليهما السلام قالا : ( في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ) ( 1 ) . ( 19 ) وروى يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في عشرين دينارا نصف مثقال ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 20 ) وروى حماد بن عثمان ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين ) ( 4 ) . ( 21 ) وروى معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم ؟ قال : ( لا بأس ) ، قلت : فإنها لا تحل عليه الا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان ؟ قال : ( لا بأس ) ( 5 ) . ( 22 ) وروى يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا حال الحول

--> ( 1 ) التهذيب : 4 ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الذهب ، قطعة من حديث 17 . ( 2 ) التهذيب : 4 ، كتاب الزكاة ، باب زكاة الذهب ، حديث 2 ، ولفظ الحديث : ( في عشرين دينارا نصف دينارا ) . ( 3 ) العمل على هذه الرواية لاشتهار الفتوى بمضمونها بين الأصحاب وعمل أغلبهم على ما دلت عليه . والرواية الأولى وان اشتهرت في الرواية ، الا أنها متروكة العمل بين الأصحاب ، فلم يعمل بها أحد منهم الا ابن بابويه ( معه ) . ( 4 ) التهذيب : 4 ، كتاب الزكاة ، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات ، حديث 5 . وليس فيه ( عن رجل ) . ( 5 ) التهذيب : 4 ، كتاب الزكاة ، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عما تجب فيه من الأوقات ، حديث 3 .