ابن أبي جمهور الأحسائي
114
عوالي اللئالي
( 4 ) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله أخرج خمسة من المسجد ، وقال : " لا تصلون فيه وأنتم لا تزكون " ( 1 ) . ( 5 ) وفي حديث آخر انه صلى الله عليه وآله لما بعث معاذا إلى اليمن قال : " وأعلمهم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم " ( 2 ) ( 3 ) . ( 6 ) وقال الصادق عليه السلام : ( وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ) ( 4 ) . ( 7 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " فيما سقت السماء العشر " ( 5 ) . ( 8 ) وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : ( مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ . وأما الغلات فان عليها الصدقة واجبة ) ( 6 ) .
--> ( 1 ) الفقيه : 2 ، باب ما جاء في مانع الزكاة ، حديث 11 . وفى المستدرك ، باب ( 4 ) من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، حديث 7 ، نقلا عن عوالي اللئالي ، فلاحظ . ( 2 ) سنن أبي داود : 2 ، كتاب الزكاة ، باب في زكاة السائمة ، قطعة من حديث 1584 . ( 3 ) ومن هذا يعلم أنه لا يجوز نقل الصدقة الواجبة عن بلدها مع وجود المستحق فيه . أما مع عدمه فالنقل جائز ( معه ) . ( 4 ) الفروع : 3 ، كتاب الزكاة ، باب ما وضع رسول الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الزكاة عليه ، حديث 2 ، وتمام الحديث : ( وعفا عما سوى ذلك ) . ( 5 ) سنن الترمذي ، كتاب الزكاة ( 14 ) باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره ، حديث 639 ، ولفظه : ( قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر ، وفيما سقى بالنضح نصف العشر ) . ( 6 ) الفروع : 3 ، كتاب الزكاة ، باب زكاة مال اليتيم ، حديث 5 .