ابن أبي جمهور الأحسائي

115

عوالي اللئالي

( 9 ) وقال الصادق عليه السلام : ( ليس في مال اليتيم زكاة ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 10 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " لا يتم بعد احتلام " ( 3 ) . ( 11 ) وقال عليه السلام : " هاتوا ربع عشر أموالكم " ( 4 ) . ( 12 ) وروى درست ، عن الصادق عليه السلام قال : ( ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه ) ( 5 ) .

--> ( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الزكاة ، باب زكاة مال اليتيم ، حديث 6 . ( 2 ) الحديث الثاني عام يوجب نفى الزكاة عن مال الطفل مطلقا ، وهو موافق للأصل ، من حيث اشتراط التكليف الشرعي بالبلوغ ، والزكاة تكليف شرعي ، فيكون البلوغ مشروطا فيها . وأما الحديث الأول ففيه تفصيل دال على أن الغلات مستثناة من العموم ، وان الزكاة واجبة فيها ، ولا معارضة بين الحديثين ، لأنه متى تعارض العام والخاص ، وجب حمل العام على الخاص ، فيعمل بالعام في ما عدى مورد الخاص ، فتخصص المال بما عدى الغلات ، ويبقى الحكم في الغلات بحاله ، ويبقى التعارض بينها وبين الأصل من حيث إن مقتضاه اشتراط البلوغ في الكل ، والعمل بالأصل هنا أقوى ، لان احدى الروايتين مرسلة ، والأخرى غير معلومة الطريق ( معه ) . ( 3 ) سنن أبي داود : 3 ، كتاب الوصايا ، باب ما جاء متى ينقطع اليتم ، حديث 2873 ، ولفظ الحديث : ( قال علي بن أبي طالب : حفظت عن رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم " لا يتم بعد احتلام ، ولا صمات يوم إلى الليل ) . ( 4 ) سنن الدارقطني : 2 ، كتاب الزكاة ، باب وجوب زكاة الذهب والفضة والماشية والثمار والحبوب ، حديث 3 ، ولفظ الحديث : ( عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم : هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم ) . ( 5 ) الفروع : 3 ، كتاب الزكاة ، باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة ، حديث 3 .