ابن أبي جمهور الأحسائي

112

عوالي اللئالي

( 166 ) وروي عن ابن عمر ، ان النبي صلى الله عليه وآله كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ( 1 ) . ( 167 ) وروى مسلم ، ان النبي صلى الله عليه وآله إذا عجل عليه السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء ( 2 ) ( 3 ) .

--> ( 1 ) سنن الدارقطني : 1 ، باب الجمع بين الصلاتين في السفر ، قطعة من حديث 8 . ولفظ ما رواه : ( ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه ( وآله ) وسلم كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ساعة ، وكان يصلى على راحلته أين توجهت به ، السبحة في السفر ويخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصنع ذلك ) ، وصحيح مسلم : 1 ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، ( 5 ) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ، حديث 42 . كما في المتن . ( 2 ) صحيح مسلم : 1 ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، ( 5 ) باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ، حديث 48 ، ولفظ ما رواه : ( عن أنس عن النبي صلى الله عليه ( وآله ) وسلم إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء ، حتى يغيب الشفق ) . ( 3 ) هاتان الروايتان تدلان على أن الجمع في السفر ، فعله النبي صلى الله عليه وآله ، فتحمل على الاستحباب . لان أفعاله في الغالب أما الوجوب أو الاستحباب . وذلك يدل بمفهوم المخالفة على أن الجمع في الحضر غير مستحب ، ولا يدل على كراهته وفيها إشارة إلى أن التفريق في الحضر أفضل من الجمع ( معه ) .