ابن أبي جمهور الأحسائي
109
عوالي اللئالي
الفطرة ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 156 ) وروى أبو المغرا عن الصادق عليه السلام في المصلي يصلي خلف امام ، فيسلم قبل الامام ؟ قال : ( ليس بذلك بأس ) ( 3 ) . ( 157 ) وروي عن الرضا عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام ، فيطيل التشهد فتأخذه البول ، أو يخاف على شئ أو مرض كيف يصنع ؟ قال : ( يسلم وينصرف ويدع الامام ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 158 ) وروى الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( وفي المغرب يقوم الامام وتجئ طائفة فيقومون خلفه ، ويصلي بهم ركعة ، ثم يقوم ويقومون فيتمثل الامام قائما ، ويصلون الركعتين ) ( 6 ) . ( 159 ) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال : ( إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين ، فيصلي بفرقة ركعتين ، ثم يجلس بهم ، ثم أشار إليهم بيده ، فقام كل انسان منهم ، فيصلي ركعة ، ثم سلموا فقاموا مقام
--> ( 1 ) الفروع : 3 ، باب الصلاة خلف من يقتدى به ، والقراءة خلفه ، وضمانه الصلاة ، حديث 6 . ( 2 ) هذه الرواية معارضة للروايتين السابقتين ، لتضمنها النهى عن القراءة خلف الإمام المرضى ، سواء كان في جهرية أو غيرها ، والعمل بها أولى ، لموافقتها للأصل ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 3 ، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ومن يقتدى به ومن لا يقتدى به ، والقراءة خلفهما ، وأحكام المؤتمين وغير ذلك ومن أحكامها ، حديث 101 . ( 4 ) الفقيه : 1 ، باب الجماعة وفضلها ، حديث 101 ، والحديث عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام . ( 5 ) وهذه الرواية دلت على حال الضرورة ، وانه يجوز التسليم لأجلها قبل الامام فيحمل الأولى على ذلك أيضا لينتفي التعارض بينهما ( معه ) . ( 6 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الخوف ، قطعة من حديث 1 .