ابن أبي جمهور الأحسائي

110

عوالي اللئالي

أصحابهم ، وجاءت الطائفة الأخرى ، فكبروا ودخلوا في الصلاة ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 160 ) وروى أبو بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في كم يقصر الرجل ؟ قال : ( في بياض يوم أو بريدين ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 161 ) وروى إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام ، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر ؟ قال : ( نعم ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 162 ) وروى إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : ( سبعة لا يقصرون في الصلاة : الجابي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في امارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته ، من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب الفطر والشجر ، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا والمحارب الذي يقطع السبيل ) ( 7 ) .

--> ( 1 ) التهذيب : 3 ، باب صلاة الخوف ، قطعة من حديث 8 . ( 2 ) دلت الأولى على أن الركعة الأولى للطائفة الأولى ، وان للطائفة الثانية الأخيرتين . ودلت الثانية على عكس ذلك ، فدلتا معا على جواز كل من القسمين ، والخيار إلى الامام ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 4 ، كتاب الصيام ، باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، حديث 26 . ( 4 ) البريد أربع فراسخ والبريدين ثمانية فراسخ ( معه ) . ( 5 ) التهذيب : 3 ، باب الصلاة في السفر من أبواب الزيادات من كتاب الصلاة ، حديث 41 . ( 6 ) يحمل السفر أما على سفر يكون بعد إقامة عشرة ، أو على سفر يكون مخالفا لصنعتهم ، فان الأصحاب متفقون على أن ذا الصنعة إذا أشاء سفرا يخالف صنعته قصر ( معه ) . ( 7 ) الفقيه : 1 ، باب الصلاة في السفر ، حديث 17 .