ابن أبي جمهور الأحسائي
108
عوالي اللئالي
فيه ؟ فقال : ( إن كان الامام على شبه الدكان ، أو في موضع أرفع من موضعهم ، لم يجز صلاتهم ) ( 1 ) . ( 152 ) وروى زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام قال : ( إذا صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى ، فليس ذلك الامام لهم بامام ) ( 2 ) . ( 153 ) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال : ( إذا صليت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ، ولم تسمع قراءته فاقرأ ) ( 3 ) . ( 154 ) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام ، أقراء خلفه ؟ فقال : ( اما الذي يجهر فيها فإنما آمر بالجهر لينصت من خلفه ، فان سمعت فانصت ، وإن لم تسمع فاقرأ ) ( 4 ) . ( 155 ) وروى محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : ( من قراء خلف امام يأتم به فمات بعث على غير
--> ( 1 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف وحده ، أو يكون بينه وبين الامام ما لا يتخطى ، قطعة من حديث 9 . ( 2 ) الفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب الرجل يخطو إلى الصف أو يقوم خلف الصف وحده ، أو يكون بينه وبين الامام ما لا يتخطى ، قطعة من حديث 4 . ( 3 ) الفروع : 3 ، باب الصلاة خلف من يقتدى به والقراءة خلفه ، وضمانه الصلاة حديث 2 . ( 4 ) الفروع : 3 ، باب الصلاة خلف من يقتدى به ، والقراءة خلفه ، وضمانه الصلاة ، قطعة من حديث 1 .