ابن أبي جمهور الأحسائي
104
عوالي اللئالي
( 136 ) وروى ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السلام ، قال : ( إذا كسفت الشمس أو القمر ، فكسف كلها ، فإنه ينبغي للناس أن يفزعوا إلى الامام ، فيصلي بهم . وان انكسف بعضه ، فإنه يجزي الرجل أن يصلي وحده ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 137 ) وروى علي بن فضال الواسطي قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام ، إذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول ؟ فكتب إلي : ( صل على مركبك الذي أنت عليه ) ( 3 ) . ( 138 ) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام ، وقد سأله عن الصلاة في شهر رمضان ؟ فقال : ( ثلاثة عشر ركعة ، منها الوتر ، وركعتان قبل الفجر ، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ) ( 4 ) . ( 139 ) وروى أبو خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله
--> ( 1 ) التهذيب : 3 ، باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات ، حديث 8 ، وتمام الحديث : ( وصلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات ، كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم ) . ( 2 ) ظاهر هذه الرواية ان الكسوف المستوعب ، لا بد فيه من الجماعة ، وان غير المستوعب يصح فيه الانفراد ، وبها احتج جماعة على وجوب الجماعة فيها إذا استوعب الاحتراق . والأكثرون حملوا ذلك على الاستحباب ، لان لفظ ( ينبغي ) ليس صريحا في الوجوب . فان قلت : الاستحباب ثابت في غير المستوعب أيضا . قلت : إن الاستحباب في المستوعب آكد ، فلذا خصه بالذكر ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 3 ، باب صلاة الكسوف من أبواب الزيادات ، حديث 5 . ( 4 ) التهذيب : 3 ، باب فضل شهر رمضان والصلاة فيه زيادة على النوافل المذكورة في سائر الشهور ، حديث 27 ، وتمام الحديث ( ولو كان فضلا لكان رسول الله صلى الله عليه وآله ، أعمل به وأحق ) .