ابن أبي جمهور الأحسائي
101
عوالي اللئالي
فلما لم يسجد لها حتى دخل في الركعة الثانية لم يكن له ذلك ، ولما سجد في الثانية ، فإن كان قد نوى ان هذه السجدة هي للركعة الأولى ، فقد تمت له الأولى ، وإذا سلم الامام قام فصلى ركعة يسجد فيها ، ثم يتشهد ويسلم . وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى ، لم تجز عنه للأولى ولا للثانية ، وعليه أن يسجد سجدتين وينوى انهما للركعة الأولى ، وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها ) ( 1 ) . ( 129 ) وروى يعقوب بن يقطين صحيحا قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها ؟ وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما ، وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : ( تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة ، يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ، ثم تقرأ ، ثم تكبر خمسا وتدعوا بينهما ، ثم تكبر أخرى تركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالتي افتتح بها ، ثم قال : وتكبر في الثانية خمسا ، تقوم فتقرأ ، ثم تكبر أربعا ويدعو بينهن ثم يكبر التكبير الخامسة ( 2 ) . ( 130 ) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام قال : ( التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة ) ( 3 ) . ( 131 ) وروى يعقوب بن يقطين ، ومعاوية بن عمار ، عن أحدهما عليهما السلام في صفة صلاة العيد : ( ان التكبير والقنوت داخل في هيئتها ) ( 4 ) .
--> ( 1 ) التهذيب : 3 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، حديث 78 . ( 2 ) التهذيب : 3 ، باب صلاة العيدين ، حديث 19 . ( 3 ) التهذيب : 3 ، باب صلاة العيدين ، حديث 16 . ( 4 ) الظاهر أنه إشارة إلى روايتين عن يعقوب بن يقطين ، وعن معاوية بن عمار . ويرشد إلى ذلك ما ذكره العلامة قدس سره في المختلف ، في صلاة العيدين من كتاب الصلاة : 112 ، في الاستدلال على وجوب القنوت بقوله : ( لنا قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلى ، ولا شك في أنه قنت . وما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح قال : سألت العبد الصالح عن التكبير في العيدين الحديث ) . التهذيب : 3 ، باب صلاة العيدين ، حديث 19 . والفروع : 3 ، كتاب الصلاة ، باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ، حديث 3 .