ابن أبي جمهور الأحسائي
77
عوالي اللئالي
عمر أنه لنا ، ويزعم قوم أنه ليس لنا فصبرنا ) ( 1 ) ( 2 ) ( 205 ) وروي عن الصادق عليه السلام ، أنه قال : ( إن الله حرم علينا الصدقة ، حين أحل لنا الخمس ، والصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، وهو لنا كرامة ، وهو لنا حلال ) ( 3 ) . ( 206 ) وروي عن الرضا عليه السلام ( إن الخمس عوننا على ديننا ، وعلى عيالنا وعلى موالينا ، وما نفك وما نشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته ، فلا تزوده عنا ، ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ، فان اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم
--> ( 1 ) مجمع البيان للطبرسي في تفسير آية ( 41 ) من سورة الأنفال نقلا عن العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام . وفي المستدرك ، كتاب الخمس باب ( 1 ) من أبواب قسمة الخمس ، حديث 4 . وفي البرهان : 2 في تفسير آية ( 41 ) من سورة الأنفال ، حديث 42 ، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده 1 : 224 ، و 308 . ( 2 ) وذلك أن الجمهور قسموا الخمس على غير طريقتنا ، لأنا نقول : المراد من ذوي القربى في الآية ، الامام ، وهم يقولون : المراد منه قرابة النبي من بني هاشم والمطلب أخيه . ونحن نقول : إنه بعد النبي للامام ثلاثة أسهم ، وهم يقولون : ينتقل سهم رسول الله إلى المصالح كبناء القناطر وعمارة المساجد وأهل العلم والقضاة وأشباه ذلك ، وقال أبو حنيفة : يسقط بموته عليه السلام . وأما اليتامى والمساكين وأبناء السبيل فعندنا أنهم من آل محمد صلى الله عليه وآله ، وعند العامة ، عام في المسلمين فعلى هذا لا خمس يختص بآل محمد صلى الله عليه وآله في الاعصار التي بعد النبي صلى الله عليه وآله ( جه ) . ( 3 ) تفسير البرهان للعلامة البحراني : 2 في تفسير آية ( 41 ) من سورة الأنفال حديث 55 ، ولفظ الحديث ( عن جعفر بن محمد قال : إن الله لا إله إلا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، والصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا أمر حلال ) .