ابن أبي جمهور الأحسائي

52

عوالي اللئالي

والاحسان ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 134 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " من نام عن صلاة أو نسيها ، فليصلها إذا ذكرها " ( 4 ) ( 5 ) . ( 135 ) وفي الأحاديث الصحيحة ، ان علي بن يقطين صاحب الكاظم عليه السلام أحصي له خمسمائة وخمسون رجلا ، يحجون عنه بالنيابة ، أقلهم بسبعمائة دينار وأكثرهم بعشرة آلاف درهم ( 6 ) ( 7 ) .

--> ( 1 ) مجمع البيان للطبرسي في تفسيره لآية ( 86 ) نقلا عن علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادقين عليهما السلام . ( 2 ) وهذا يدل على أن كل بر وإحسان يصل إلى الانسان من غيره ، يجب مقابلة فاعله بمثله ، أو بأحسن منه مع القدرة ، وإلا فبالدعاء والاستغفار ( معه ) . ( 3 ) ذهب أكثر المفسرين إلى أن التحية هنا مخصوصة بالسلام ، لكن روى الثقة علي بن إبراهيم طاب ثراه في التفسير ما يوافق هذا الحديث . وجاء عن أنس ، قال : جاءت جارية إلى الحسن عليه السلام بريحان ، فقال لها : أنت حرة لوجه الله ، فقلت له في ذلك ؟ فقال : أدبنا الله تعالى فقال : " وإذا حييتم بتحية " الآية وقال : أحسن منها إعتاقها ( جه ) . ( 4 ) صحيح مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة ( 55 ) باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ، حديث 315 ، وسنن الدارقطني ، كتاب الصلاة ، باب قضاء الصلاة بعد وقتها ومن دخل في صلاة فخرج وقتها قبل تمامها ، حديث 14 ، وفي الوسائل كتاب الصلاة ، باب ( 1 ) من أبواب قضاء الصلوات ، حديث 1 ، ما بمعناه . ( 5 ) وهذا يدل على وجوب القضاء ، وان وقته الذكر ( معه ) . ( 6 ) المستدرك ، كتاب الحج ، باب ( 15 ) من أبواب النيابة في الحج ، حديث 2 نقلا عن رجال الكشي . ( 7 ) وهذا يدل على أنه يجوز النيابة في الحج المندوب للحي ، دون الصلاة فإنه لا يجوز النيابة في مندوبها عن الحي ، فإنه لم ينقل عن أحد من الأئمة عليهم السلام ولا أتباعهم أنه فعل ذلك ( معه ) .